الحر العاملي

318

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : ستة أميال إلا أنه ترك لفظ غير ( 1 ) . ( 14909 ) 2 - قال الكليني : وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء . ( 14910 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها . 8 - باب ان من مر بالمدينة لم يجز له ترك الاحرام من الشجرة اختيارا والعدول إلى العقيق ونحوه ( 14911 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني : الاحرام من الشجرة - وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 57 / 178 . 2 - الكافي 4 : 321 / ذيل الحديث 9 . 3 - الفقيه 2 : 200 / 913 . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 57 179 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب